الشيخ الجواهري
118
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال ( ف ) [ - الظاهر ] [ 1 ] أنّ مقتضى القول الأوّل أنّ ( من ) كان ( له زوجة واحدة ف ) - إنّ ( لها ليلة ) واحدة ( من أربع ، وله ثلاث يضعها حيث ) ي ( - شاء ) ولو عند مملوكاته . ( وللاثنتين ليلتان ) وله ليلتان يضعهما حيث يشاء . 31 / 156 ( وللثلاث ثلاث ، والفاضل ) وهو ليلة واحدة ( له ) يضعها حيث يشاء . ( و ) أمّا ( لو كان له أربع فلكلّ « 1 » واحدة ليلة ، بحيث لا يحلّ له الإخلال بالمبيت ) في إحداهنّ ( إلّامع العذر ) العقلي أو الشرعي المرجّح على أداء حقّها المسقطين لأدائه أو له ولقضائه . ( أو السفر ) منه أو منها على الوجه الذي ستعرف الحال فيه . ( أو إذنهنّ أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ الآذنة به ) [ 2 ] . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] عدم جواز جعل القسمة - سواء قلنا بوجوبها ابتداءً أو بالشروع - أنقص منليلة [ 4 ] . كما [ أنّ المختار ] [ 5 ] جوازها ليلة ليلة . ( و ) إنّما الكلام في أنّه ( هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكلّ واحدة ؟ قيل ) [ 6 ] : ( نعم ) يجوز [ 7 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « كان لكلّ » بدل « فلكلّ » . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 342 ، 347 ، ب 1 ، 5 ، 9 من القسم والنشوز . ( 3 ) حكاه في المسالك ، انظر المبسوط 4 : 328 . ( 4 ) الوسائل 21 : 339 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 4 .